( 206 ) باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين ، وهذا من جنس اختلاف المباح ، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين ، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى .
680 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا محمد بن يحيى عبد الرزاق ، أخبرنا ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير ، أنه سمع يقول : قلنا طاوسا في لابن عباس ، فقال : هي السنة ، فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم " . الإقعاء على القدمين "
681 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا - وكتبته من أصله - نا أحمد بن الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أبي ، عن قال : حدثني عن رافا . . . رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا سجد ابن إسحاق العباس بن سهل بن سعد بن مالك بن ساعد قال : المدينة في الضحى مع ومع أبي أسيد مالك بن ربيعة أبي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من رهطه من بني ساعدة ، ومع ، فقال بعضهم لبعض - وأنا أسمع - : أنا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكما ، كل يقولها لصاحبه ، فقالوا لأحدهم : أبي قتادة الحارث بن ربعي ؟ فقام أحدهما فاستقبل القبلة ، ثم كبر ، ثم قرأ بعض القرآن ، ثم ركع ، فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه ، ثم رفع رأسه فاعتدل [ ص: 362 ] حتى رجع كل عظم منه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه ، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ، ثم رفع رأسه فاعتدل على عقبيه وصدر قدميه حتى رجع كل عظم منه إلى موضعه ، ثم عاد لمثل ذلك ، قال : ثم قام فركع أخرى مثلها ، قال : ثم سلم فأقبل على صاحبيه ، فقال لهما : كيف رأيتما ؟ فقالا له : أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هكذا كان يصلي " . فقم فصل بنا حتى ننظر أتصيب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا جلست بسوق