( 347 ) باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها " .  
 907     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  نا   علي بن خشرم  ، أنا   عيسى يعني ابن يونس  ح وثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، نا  سفيان  ، ح وثنا  ابن كريب  ، نا  أبو أسامة  ، ح وثنا  بشر بن هلال  ، نا  عبد الوارث  ، عن  أيوب  ، كلهم عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  إذا نعس أحدكم في صلاته   ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه     " . هذا لفظ حديث  عيسى     .  
قال  أبو بكر     : وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة ، إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم :  فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه  معنى ، وقد أعلم بهذا القول أنه إنما أمرنا الانصراف من الصلاة ، خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها ، لا أنه في غير صلاة إذا نعس " .  
				
						
						
