( 347 ) باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها " .
907 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، أنا علي بن خشرم ح وثنا عيسى يعني ابن يونس ، نا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، ح وثنا ابن كريب ، نا أبو أسامة ، ح وثنا بشر بن هلال ، نا عبد الوارث ، عن أيوب ، كلهم عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه إذا نعس أحدكم في صلاته " . هذا لفظ حديث عيسى .
قال أبو بكر : وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة ، إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم : معنى ، وقد أعلم بهذا القول أنه إنما أمرنا الانصراف من الصلاة ، خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها ، لا أنه في غير صلاة إذا نعس " . فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه