970     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  نا   محمد بن العلاء بن كريب  ،   وعبد الله بن سعيد الأشج  قالا : ثنا  أبو خالد  ، عن   يحيى بن سعيد  ،  عن  نافع  قال : كنت مع  عبد الله بن عمر  ،  وحفص بن عاصم  ،  ومساحق بن عمرو  قال : فغابت الشمس ، فقيل   لابن عمر     : الصلاة قال : فسار ، فقيل له : الصلاة ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة ، وأنا أريد أن أؤخرها قال : فسرنا حتى نصف الليل ، أو قريبا من نصف الليل . قال : فنزل ، فصلاها     .  
قال  أبو بكر     : في هذا الخبر وخبر   ابن شهاب  ، عن  أنس  ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين : إن      [ ص: 480 ] الجمع بين الظهر والعصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق ، وكل صلاة في حضر وسفر عندهم جائز أن يصلي على ما فسروا الجمع بين الصلاتين ، إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها ، وإن شاء في أول وقتها " .  
				
						
						
