972     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ثنا   يونس بن عبد الأعلى  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  حدثه ، عن   أبي الزبير المكي  ، عن   سعيد بن جبير  ، عن   ابن عباس  ، أنه قال :  صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا   ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر  قال  مالك     : أرى ذلك كان في مطر .  
قال  أبو بكر     : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز ، فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون      [ ص: 481 ] على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل ، لا معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يختلف علماء  الحجاز   أن الجمع بين الصلاتين في المطر جائز ، فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه ، إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا خلافه ، فأما ما روى  العراقيون   أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع  بالمدينة   في غير خوف ولا مطر ، فهو غلط وسهو ، وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم      [ ص: 482 ] أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر ، فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ، ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، غير جائز ، فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله " .  
				
						
						
