باب ما جاء في ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب.
1761 \ 16 - حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ، ثنا محمد بن الخليل ، ثنا ، ح : وحدثنا عثمان بن عمر محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا مجاهد بن موسى ، ثنا عثمان بن عمر عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أمه عن أم سلمة ؟ قال : " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار " . قال أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو داود : رواه مالك وبكر بن مضر وابن أبي ذئب وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن قولها ولم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - . أم سلمة