1886 \ 3 - حدثنا ، ثنا الحسين بن إسماعيل عبد الله بن شبيب ، حدثني عبد الجبار بن سعيد ، حدثني عن حاتم بن إسماعيل محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى ابن جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش حين بعثه إلى معاذ بن جبل اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة أمر [ ص: 260 ] . وليس في الخضراوات صدقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه