1905 \ 22 - حدثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عمرو بن عثمان ، حدثني بقية المسعودي عن الحكم عن عن طاوس ، [ ص: 266 ] قال : ابن عباس معاذا إلى اليمن أمره أن جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء ، وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة " . قال لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسعودي : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين فإذا كانت ستون ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال قال بقية المسعودي : أوقاص هي بالسين: أوقاس فلا تجعلها بصاد.