3039     \ 281 - ثنا   يحيى بن محمد بن صاعد  ، نا   سوار بن عبد الله العنبري  ، نا   معتمر بن سليمان  ، عن  ليث  ، عن  مجاهد  ، عن   ابن عمر  ،   وأبي هريرة  رفعا الحديث قال : "  لا يبيع حاضر لباد   ،  ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق   ،  ولا تناجشوا   ،  ولا يسم الرجل على سوم أخيه   ،  ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد   ،  ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها   ، فإنما لها ما كتب لها ،  ولا تبيعوا      [ ص: 681 ] المصراة من الإبل والغنم   ، فمن اشتراها فهو بالخيار : إن شاء ردها وصاعا من تمر ، والرهن محلوب ومركوب     " .  
				
						
						
