3290     \ 237 - نا  أبو بكر النيسابوري  ، نا   يونس بن عبد الأعلى  ، نا  ابن وهب  ، أخبرني  عبد الله بن عمر  ،   وأسامة بن زيد  ،   والليث بن سعد  ،  وابن سمعان  ، عن   سعيد المقبري  ، عن   أبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد   ولا  يثرب  عليها ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم ليبعها ولو بضفير من شعر     " ، والضفير : هو الحبل .  
				
						
						
