3488 \ 32 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني ، عن عمرو بن الحارث ؛ أنه سمع بكير بن الأشج يقول عن سعيد بن المسيب ، قال : عمر بن الخطاب . لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان