3613 \ 79 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15165محمد بن القاسم بن زكريا ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . . ) الآية [ النساء : 3 ] قالت : هي
nindex.php?page=treesubj&link=24381اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع .
3613 \ 79 - نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15165مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . . . ) الْآيَةَ [ النِّسَاءِ : 3 ] قَالَتْ : هِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=24381الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .