3978 \ 154 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا ، نا أحمد بن يوسف السلمي أبو النعمان قالا : نا وسليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد أيوب قال : قلت : أكان لسعيد بن جبير يقول ابن عباس ؟ قال : نعم . إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت
[ ص: 305 ]