4244     \ 5 - نا   حمزة بن القاسم الإمام  ، نا  محمد بن الخليل  ، نا  محمد بن عبد الله بن عمران البياضي  ، نا  طلحة بن يحيى  ، عن  الضحاك بن عثمان  ، عن  عبد الله بن سعيد بن أبي هند  ، عن   بكير بن عبد الله بن الأشج  ، عن  كريب  ، عن   ابن عباس  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين   ،  ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين   ، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به "     .  
				
						
						
