كتاب : في الأقضية والأحكام وغير ذلك  
 4377     \ 1 - حدثنا   أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر  ، نا   أحمد بن سنان القطان  ، نا   يزيد بن هارون  ، عن  فرج بن فضالة  ، عن  محمد بن عبد الأعلى بن عدي  ، عن أبيه ، عن   عبد الله بن عمرو  قال :  جاء رجلان يختصمان إلى      [ ص: 443 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   لعمرو بن العاص     : "  اقض بينهما      " . قال : وأنت ها هنا يا رسول الله ؟ قال : " نعم " . قال : على ما أقضي ؟ قال : " إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .  
				
						
						
