كتاب : في الأقضية والأحكام وغير ذلك
4377 \ 1 - حدثنا ، نا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان القطان ، عن يزيد بن هارون فرج بن فضالة ، عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي ، عن أبيه ، عن قال : عبد الله بن عمرو : " لعمرو بن العاص " . قال : وأنت ها هنا يا رسول الله ؟ قال : " نعم " . قال : على ما أقضي ؟ قال : " إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " . اقض بينهما جاء رجلان يختصمان إلى [ ص: 443 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -