4520     \ 144 - حدثنا   الحسين بن إسماعيل  ، نا  عيسى بن أبي حرب  ، نا   يحيى بن أبي بكير  ، نا  أبو جعفر الرازي  ، عن  آدم بن فائد  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :    "  لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة   ، ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ، ولا ذي غمر على أخيه " .  
				
						
						
