باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك .
4625 \ 1 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، نا عمي ، نا عمر بن محمد ، أن نافعا حدثه ، أن ابن عمر قال : غزونا فجعنا حتى إنا نقسم التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم ولحم ، وهو مثل الضرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 524 ] أخبروه فقال لهم : " أمعكم منه شيء ؟ " قال : وأخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن نافع قال : لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبروه فقال : " هل معكم منه شيء " . قالوا : نعم . فأعطوه منه فأكله .


