الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          14 - باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة

                                                                                                          السخل بفتح السين وسكون المعجمة وباللام ، جمع سخلة مثل تمر وتمرة ويجمع أيضا على سخال .

                                                                                                          600 600 - ( مالك ، عن ثور ) بفتح المثلثة ( ابن زيد الديلي ) بكسر المهملة بعدها تحتانية ، المدني ، ثقة ، مات سنة خمس وثلاثين ومائة ( عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ) بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي ، صحابي ، وكان عامل عمر على الطائف ( أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا ) جابيا للصدقة ( فكان يعد على الناس بالسخل ) بفتح فسكون ( فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا ) في الزكاة ( فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ) الذي فعله وإنكارهم عليه ( فقال ) عمر ( نعم تعد عليهم ) مواشيهم ( بالسخلة ) [ ص: 179 ] الواحدة فضلا عن السخل ( يحملها الراعي ) لعدم قدرتها على المشي ولا تأخذها ( ولا تأخذ الأكولة ) السمينة ( ولا الربى ) براء وموحدة بزنة فعلى وجمعها رباب كغراب ( ولا الماخض ) بمعجمتين ( ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل ) أي وسط ( بين غذاء ) بمعجمتين بزنة كرام جمع غذي وزن كريم ، سخال ( الغنم وخياره ) قال الباجي : بين عمر أن ما يترك لهم من جيدها ولا يأخذ منه في جنب الرديء الذي لا يؤخذ ، فكما يحسب الجيد منه ولا يأخذ منه كذلك يحسب الرديء ولا يأخذ منه ، ولا يؤخذ إلا من وسط ذلك ، ولا خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه أنه لا يحسب السخال بحال ، قال مالك : ( السخلة الصغيرة حين تنتج ) بضم أوله وفتح ثالثه ، أي ساعة تولد ، قال الأزهري : تقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن أو المعز ذكرا كان أو أنثى سخلة . ( والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها ) وقيل : التي تحبس في البيت للبنها ، قال أبو زيد : وليس لها فعل وهي من المعز ، وكذا قال صاحب المجرد : إنها في المعز خاصة ، وقال جماعة : من المعز والضأن ، وربما أطلق في الإبل ( والماخض هي الحامل ) يقال شاة ماخض ( والأكولة ) بالفتح ( هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل ) فهي من كرائم المال ، وأصل هذا كله قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : " إياك وكرائم أموالهم " . ( قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد ) بحذف إحدى التاءين ( قبل أن يأتيها ) وفي نسخة : يأتيه أي الرجل مالكها ( المصدق ) الساعي ( بيوم واحد ، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها ، قال مالك ) أعاده لطول الفصل بصورة التصوير ( إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة ، وذلك أن ولادة الغنم منها ) كربح المال كما يأتي ( وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث ) فلا يضيفه لما [ ص: 180 ] عنده الناقص عن النصاب بل يستقبل بهما ( ومثل ذلك العرض ) أي عرض التجارة ( لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ) أي يزكي ( ربحه مع رأس المال ) ولو قبل الحول بيوم ( ولو كان ربحه فائدة ) هبة ( أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه فغذاء الغنم ) بمعجمتين سخالها جمع غذي بزنة كريم وكرام ( منها كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر ) هو ( أنه إذا كان للرجل ) مثلا ( من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه ) لأنه لا تجب عليه زكاة الفائدة . ( حتى يحول الحول على الفائدة من يوم أفادها ، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها ) زكاها ( مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية ) وحاصله أن ولادة الماشية كربح المال إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي بيوم زكيت ، بخلاف ما أفاد بشراء أو هبة أو ميراث فلا يكمل النصاب بذلك ، وإن كان عنده نصاب ماشية ثم أفاد ماشية أضافها إلى حول الأولى . ( قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) من الخلاف ، وقال الشافعي : لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية إذا كانت نصابا ، فإذا لم تكن نصابا لم يعتد بالسخال ، وقال أبو حنيفة : إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا ، وفي آخره كذلك فالزكاة فيهما وإن نقصت في الحول .




                                                                                                          الخدمات العلمية