الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          644 641 - ( مالك ، عن سمي ) بضم السين وفتح الميم ( مولى أبي بكر عن ) مولاه ( أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ) قال ابن عبد البر : روى جماعة الحديث عن أبي بكر عن أبيه ، ولا معنى لذكر أبيه ؛ لأنه شهد القصة كلها مع أبيه عند عائشة وأم سلمة وعند أبي هريرة وهذا محفوظ من رواية سمي وجماعة أنهما قالتا : ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ) صفة كاشفة كقوله تعالى : وقتلهم الأنبياء بغير حق ( سورة النساء : الآية 155 ) وقال ابن دقيق العيد : لما كان الاحتلام يأتي بلا اختيار فقد يتمسك به من يرخص لغير المعتمد للجماع ، فبينتا أنه من جماع لإزالة هذا الاحتمال ( ثم يصوم ) بعد الاغتسال ، وأعاد الإمام هذا الحديث مع أنه قدمه قبل الذي فوقه لإفادة أن له فيه شيخين إذ رواه . . . ثمة عن عبد ربه عن سمي ، قد أجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم الجنب ، سواء كان من احتلام أو جماع عملا بهذا الحديث فإنه حجة على كل مخالف ، وللأصوليين خلاف مشهور في صحة الإجماع بعد الخلاف ، وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركتا الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره ، كالجنب عند كافة العلماء إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا تعلم صحته عنه ، والحديث رواه البخاري عن إسماعيل عن مالك به .




                                                                                                          الخدمات العلمية