الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
19 - باب nindex.php?page=treesubj&link=23396فدية من أفطر في رمضان من علة
685 679 - ( مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر ) بكسر الباء أسن ، ( حتى كان لا يقدر على الصيام ) في زمن من الأزمان أصلا ، ( فكان يفتدي ) يطعم عن كل يوم مسكينا ، وروي : مدا لكل مسكين ، وروي : نصف صاع ، وربما أطعم ثلاثين مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك ، وربما جمع ثلاثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة وكان يضع لهم الجفان واللحم ، حكاه أبو عمر .
( قال مالك : ولا أرى ذلك ) الإطعام ( واجبا وأحب إلي أن يفعله [ ص: 284 ] إذا كان قويا ) أي قادرا عليه فإن عجز فلا شيء عليه ، ( فمن فدى ) لتحصيل المستحب ( فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ) ، الحصر منصب على الاستحباب المتعلق بمن عجز عن الصيام أي أنه إذا أطعم المد أتى بالمستحب فلا ينافي أنه إن أطعم أكثر أتى به وزيادة ، وقيل : إطعام المد واجب لأنه بدل من الصوم كما ألزم الجميع الجاني على عضو مخوف الدية بدلا من القصاص من قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص ( سورة المائدة : الآية 45 ) ، والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه : أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه ، والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع ، والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برية ، قاله أبو عمر .