الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=treesubj&link=32223_80لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي
89 87 14 - باب nindex.php?page=treesubj&link=673_559الرخصة في ترك الوضوء من المذي
أي الخارج من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك وعلماء بلده لأن ما لا ينقطع لا وجه للوضوء منه .
- ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أنه ) أي يحيى ( سمعه ) أي سعيدا ( ورجل يسأله فقال ) أي الرجل ( إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف ؟ ) أقطع صلاتي ( فقال له سعيد : لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي ) أتم ( صلاتي ) لأن مذهبه أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال ، وحمله مالك على سلس المذي قاله الباجي .
وقال أبو عمر : معناه أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي إتمام صلاته وإن كان يؤمر بغسل الفاحش قبل دخوله في الصلاة .
وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث قال يحيى بن سعيد : وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل : فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك .
قال يحيى : وأما أنا فلم أسمعه منه وهذه الرواية توضح ما ذكرناه ، ومذهب مالك أن nindex.php?page=treesubj&link=673_88ما خرج من مني أو مذي أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي قالوا : يتوضأ لكل صلاة وإن لم ينقطع كما يصلي والبول ونحوه لا ينقطع فكذلك يتوضأ اه .
واستدل لهم بأن الشارع أمر بالوضوء من المذي ولم يستفصل فدل على عموم الحكم .