وحدثني عن مالك عن عن ابن شهاب وعن سعيد بن المسيب أن سليمان بن يسار طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما مالك وقال ولها مهرها بما استحل منها . سعيد بن المسيب
قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل