باب ظهار العبيد
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل عن ظهار العبد فقال ابن شهاب قال نحو ظهار الحر مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه
[ ص: 272 ]