باب طلاق البكر
حدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس عن ذلك فقالا وأبا هريرة قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل
[ ص: 293 ] ابن عباس