الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه أقبل هو nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله nindex.php?page=treesubj&link=32599_322_340فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى
123 121 - ( مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف ) بضم فسكون أو بضمتين موضع على ثلاثة أميال من المدينة كما تقدم .
( حتى إذا كانا بالمربد ) بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ومهملة على ميل أو ميلين من المدينة ، قاله الباجي وهما قولان جزم الحافظ بأنه على ميل وغيره بأنه على ميلين .
( نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا [ ص: 225 ] nindex.php?page=treesubj&link=32599_321_320فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ) حفظا للوقت ، قال ابن سحنون في شرح الموطأ عن أبيه : معناه أن ابن عمر كان على وضوء لأنه روى أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، فجعل التيمم حين عدم الماء عوضا من الوضوء ، وقال الباجي : فيه nindex.php?page=treesubj&link=315التيمم في الحضر لعدم الماء إذ من قصره على السفر لا يجيزه إلا في مسافة قصر ، وليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر ، قال محمد بن مسلمة : وإنما تيمم بالمربد لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب
وروي يعني في البخاري أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد ، ويحتمل أن تكون مرتفعة إلا أن الصفرة دخلتها ، أو لعله رأى أنه في ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك
وقال البوني : يحتمل أنه يرى حل التيمم بدخول الوقت وأنه ليس عليه التأخير ، انتهى .
وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة ، والشافعي لأنه شرع لإدراك الوقت ، فإذا لم يجد الحاضر الماء تيمم والآية خرجت على الأغلب أن المسافر لا يجد الماء كما أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم لها
وقال أبو يوسف وزفر : لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت حتى يجد الماء ، وعلى التيمم ففي الإعادة روايتان : المشهور لا إعادة قياسا على المسافر والمريض بجامع أنه شرع لهما لإدراك الوقت فيلحق بهما الحاضر إذا لم يجد الماء في عدم الإعادة كما ألحق بهما في التيمم ، والرواية الثانية وجوب الإعادة ، وقال بها ابن عبد الحكم ، وابن حبيب ، والشافعي لندور ذلك