الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل

                                                                                                          قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة قال مالك وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده

                                                                                                          [ ص: 301 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 301 ] 19 - باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل

                                                                                                          - ( مالك : ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ) طلاقا بائنا ( ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا ) أي بائنا بالثلاث أو بالخلع ( نفقة ، وإن كانت حاملا ) لأن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد فيما لا يعود على سيده منه منفعة ، ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها ، وليس على الحر أن ينفق على ملك غيره ولا ينقض بالنفقة على الزوجة الأمة ; لأنها في مقابلة الاستمتاع فهي من باب المعاوضات ، فإن قيل هنا موجبان : الأبوة والملك فلم اختص أحدهما بذلك دون الآخر ؟ أجيب : بأن من القواعد الأخذ بأقوى الموجبين وإسقاط ما عداه ، ولا شك أن موجب الملك أقوى لأن السيد يتصرف فيه ما لا يتصرف الأب من تزويج ونزع مال وحوز ميراث وأخذ قيمة جراح وعفو عنها ، ولا تكلم للأب معه حرا أو عبدا له أو لغيره ومحل عدم النفقة ( إن لم يكن له ) أي زوج الأمة حرا أو عبدا ، وزوج الحرة العبد ( عليها رجعة ) فتجب النفقة لأن الرجعية في حكم الزوجية ( وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ) بل رضاعه عليهم لأنه ملكهم ( ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده ) لأنه إتلاف لماله بلا فائدة ( إلا بإذن سيده ) فيجوز .




                                                                                                          الخدمات العلمية