باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
حدثني يحيى عن مالك عن أن ابن شهاب أخبره أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابتاع جارية من امرأته عبد الله بن مسعود زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عن ذلك عبد الله بن مسعود فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب
لا تقربها وفيها شرط لأحد