الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1385 1366 - ( مالك عن حميد ) بضم المهملة ( ابن قيس المكي عن مجاهد ) بن جبر المكي ( أنه قال : استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرا منها ) أفضل [ ص: 499 ] صفة ( فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن ) كنية ابن عمر ( هذه خير من دراهمي التي أسلفتك ) أي : فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه ؟ ( فقال عبد الله بن عمر : قد علمت ) أنها خير ( ولكن نفسي بذلك طيبة ) فيحل لك ، وهذا حسن قضاء ومعروف .

                                                                                                          ( قال مالك : لا بأس بأن يقبض ) بضم أوله من أقبض ( من أسلف ) بالبناء للمفعول ( شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن ) أي لمن ( أسلفه ذلك أفضل ) مفعول يقبض ( مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما ) وقت التسلف ( أو عادة ) جارية بذلك ( فإن كان ذلك على شرط أو وأي ) بفتح الواو وإسكان الهمزة فتحتية أي مواعدة ( أو عادة فذلك مكروه ) أي حرام ( ولا خير فيه ) لمنعه ( وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه ) فأفاد جواز القضاء بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة ، إذ لا شك أن قيمة الجمل الموصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر ( وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها ، فإن كان ذلك على طيب نفس من المتسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به ) ما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر ، كأن يسلفه عشرة ردية فيقضيه ثمانية جيدة ، أو يكون له عشرة مسكوكة ردية فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز ؛ لأنه مبايعة ، قاله الباجي .




                                                                                                          الخدمات العلمية