باب القضاء في قسم الأموال 
حدثني يحيى  عن مالك  عن ثور بن زيد الديلي  أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام  
قال يحيى  سمعت مالكا  يقول فيمن هلك وترك أموالا بالعالية  والسافلة  إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة      	
		
				
						
						
