باب جامع ما جاء في حد الزنا
حدثني مالك عن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير إن زنت فاجلدوها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال ابن شهاب يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل
[ ص: 237 ]