باب ما جاء في عقل الشجاج
وحدثني يحيى عن مالك عن أنه سمع يحيى بن سعيد يذكر سليمان بن يسار إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا قال أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس مالك والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود قال مالك والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وقد قال ابن شهاب قال ليس في المأمومة قود مالك وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل
[ ص: 294 ]