الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1818 1771 - ( مالك عن يحيى بن سعيد : أنه قال ) منقطعا ، قال ابن عبد البر : إنه محفوظ عن أنس وغيره ، لكن الذي رواه أبو داود ، وصححه الحاكم عن أنس أن السائل رجل .

                                                                                                          وعنده عن فروة بن مسيك - بمهملة - مصغر يدل على أنه هو السائل قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فيجمع بينهما بأن كلا من الرجل والمرأة سأل عن ذلك ، ( فقالت : يا رسول الله دار سكناها ) ، قال ابن العربي : هي دار مكمل - بضم الميم ، وسكون الكاف ، وكسر الميم بعدها لام - وهو ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف ، ( والعدد كثير ، والمال وافر ) : زائد ( فقل العدد ، وذهب المال ) رأسا ، ( فقال - صلى الله عليه وسلم - : دعوها ذميمة ) ، قال ابن عبد البر : أي : مذمومة يقول : دعوها ، وأنتم لها ذامون ، وكارهون لما وقع في نفوسكم من شؤمها ، قال : وعندي أنه إنما قاله خشية عليهم التزام الطيرة .

                                                                                                          وقال ابن العربي : إنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها ، وليس كما ظنوا ، لكن الخالق جعل ذلك وقتا لظهور قضائه ، وأمرهم بالخروج منها ، لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم ، وأفاد وصفها بقوله : ذميمة جواز ذلك ، وإن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير اعتقاد أن ذلك منها ، ولا يمنع ذم المحل المكروه ، وإن كان ليس منه شرعا ، كما يذم العاصي على معصيته ، وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى .




                                                                                                          الخدمات العلمية