الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه بلغه nindex.php?page=hadith&LINKID=707431أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=968ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته
8 - باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة
- 244 240 ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه ) وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ، ومن طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما على أحدكم ) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ فيقال لمن أهمل شيئا أو قصر فيه أو غفل عنه ما عليه لو فعل كذا أي أي شيء يلحقه من ضرر أو عيب أو عار أو نحو ذلك ( لو اتخذ ثوبين ) قميص ورداء أو جبة ورداء قاله ابن عبد البر فقصر من نظر في المراد بالثوبين ( لجمعته ) زاد في رواية هشام عن عروة عن عائشة أو عيده ( سوى ثوبي مهنته ) قال ابن الأثير : أي بذلته وخدمته والرواية بفتح الميم وقد تكسر ، قال الزمخشري : والكسر عند الأثبات خطأ ، قال الأصمعي : المهنة بفتح الميم هي الخدمة ولا يقال مهنة بالكسر وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة ، وقال ابن عبد البر : المهنة بفتح الميم الخدمة ، وأجاز غير الأصمعي كسر الميم قال : وفيه nindex.php?page=treesubj&link=971الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع وكذا الأعيان ويتجمل بها ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك nindex.php?page=treesubj&link=971_969ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد وفيه الأسوة الحسنة ، وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن .
وفي فتح الباري في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة عن عائشة نظر ، فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا ، ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام ، ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن [ ص: 406 ] خزيمة وابن ماجه اهـ .
وقد يقال لا نظر لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمرة ثقة روى له الستة ، وأي مانع من كون يحيى الأنصاري له فيه شيخان عمرة عن عائشة ومحمد بن يحيى مرسلا ، وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة حيث رواه عروة عن عائشة ، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها .
وروى ابن ماجه وابن عبد البر عن عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351671خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فذكره " وهو بالنون كساء فيه خطوط بيض وسود قال ابن الأثير : كأنها أخذت من لون النمر ، ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن سلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351672خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة فقال : وما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " وله من وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351673nindex.php?page=treesubj&link=971لا يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته " .