الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
499 - وعنه قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : " إنما حرم أكلها " متفق عليه .

التالي السابق


499 - ( وعنه ) : أي : عن ابن عباس رضي الله عنهما ( قال : تصدق ) : بالبناء للمجهول أي : دفعت صدقة ( على مولاة ) : أي : عتيقة ( لميمونة ) : إحدى أمهات المؤمنين ( بشاة ) : متعلق بتصدق ( فماتت ) : أي : الشاة ( فمر بها ) : أي : بالشاة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا " ) : تحضيضية أي : لم لا ( " أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به " فقالوا : إنها ) أي : الشاة ( ميتة ) أي : لا مذكاة ، وفيه إشارة إلي أن ما طهر بالدبغ طهر بالذكاة كما قال به علماؤنا . ( فقال : " إنما حرم أكلها " ) : قال النووي : رويناه على وجهين : حرم بفتح الحاء وضم الراء ، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة نقله السيد ، والثاني في النسخ أكثر ، وللمطابقة بالآية أظهر .

قال ابن الملك : أي أكل الميتة ، وأما جلدها فيجوز دباغته ، ويطهر بها حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة والوضوء منه والصلاة معه وعليه ، وفي شرح السنة فيه دليل لمن ذهب أي : أن ما عدا المأكول غير محرم الانتفاع كالشعر والسن والقرن ، ونحوها ، وقالوا : لا حياة فيها فلا تنجس بموت الحيوان ، وجوزوا استعمال عظم الفيل ، وقالوا : لا بأس بتجارة العاج اهـ .

في النهاية ، قيل : العاج شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ، وهو أيضا عظم الفيل ، واقتصر القاموس على الثاني ، وجاء في القاموس : أنه عليه الصلاة والسلام قال لثوبان : اشتر لفاطمة سوارين من عاج " . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية