الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
499 - وعنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356654تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=17637_24729هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : " إنما nindex.php?page=treesubj&link=33220حرم أكلها " متفق عليه .
499 - ( وعنه ) : أي : عن ابن عباس رضي الله عنهما ( قال : تصدق ) : بالبناء للمجهول أي : دفعت صدقة ( على مولاة ) : أي : عتيقة ( لميمونة ) : إحدى أمهات المؤمنين ( بشاة ) : متعلق بتصدق ( فماتت ) : أي : الشاة ( فمر بها ) : أي : بالشاة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا " ) : تحضيضية أي : لم لا ( " أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به " فقالوا : إنها ) أي : الشاة ( ميتة ) أي : لا مذكاة ، وفيه إشارة إلي أن nindex.php?page=treesubj&link=17637_610ما طهر بالدبغ طهر بالذكاة كما قال به علماؤنا . ( فقال : " إنما حرم أكلها " ) : قال النووي : رويناه على وجهين : حرم بفتح الحاء وضم الراء ، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة نقله السيد ، والثاني في النسخ أكثر ، وللمطابقة بالآية أظهر .
قال ابن الملك : أي nindex.php?page=treesubj&link=33220أكل الميتة ، وأما جلدها فيجوز دباغته ، ويطهر بها حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة والوضوء منه والصلاة معه وعليه ، وفي شرح السنة فيه دليل لمن ذهب أي : أن ما عدا المأكول غير محرم الانتفاع nindex.php?page=treesubj&link=532كالشعر والسن والقرن ، ونحوها ، وقالوا : لا حياة فيها فلا تنجس بموت الحيوان ، وجوزوا nindex.php?page=treesubj&link=26895استعمال عظم الفيل ، وقالوا : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=26895بتجارة العاج اهـ .
في النهاية ، قيل : العاج شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ، وهو أيضا عظم الفيل ، واقتصر القاموس على الثاني ، وجاء في القاموس : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356655أنه عليه الصلاة والسلام قال لثوبان : اشتر لفاطمة سوارين من عاج " . ( متفق عليه ) .