الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
511 - وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356671إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيت ، فإذا قربة معلقة ، فسأل الماء . فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . فقال : nindex.php?page=treesubj&link=17637دباغها طهورها " . رواه أحمد ، وأبو داود .
511 - ( وعن سلمة ) : هذلي ، يعد في البصريين ( ابن المحبق ) : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة المشددة وتفتح . قال في جامع الأصول : المحبق بتشديد الباء المكسورة ، وأصحاب الحديث يفتحونها اهـ . لكن صحح في الكاشف بكسرها ، نقله السيد . ( قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك ) بعدم الانصراف للعلمية ووزن الفعل ، وقد ينصرف بناء على أنه فعول .
وقال الأبهري : هو موضع بين الشام ووادي القرى ، قيل : هو غير منصرف للعلمية والتأنيث ، وإن جعل اسما للموضع جاز الصرف اهـ . يعني : التأنيث باعتبار البقعة ( على أهل بيت ) : أي : مر عليهم ( فإذا قربة معلقة ) : أي : لهم فيها ماء ، وهي مدبوغة ( فسأل ) أي : طلب يعني : النبي صلى الله عليه وسلم كما في نسخة ( الماء ) : أي : منهم ( فقالوا له : يا رسول الله ، إنها ) أي : القربة ( ميتة ) أي : جلد ميتة دبغ ( فقال : nindex.php?page=treesubj&link=17637دباغها طهورها ) : بفتح الطاء وتضم أي : مطهرها . قال الأشرف : فيه دليل على عدم وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ وبعده ، كما هو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ( رواه أحمد ، وأبو داود ) .