الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
541 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356733nindex.php?page=treesubj&link=287من غسل ميتا فليغتسل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وزاد أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود : " ومن حمله فليتوضأ " .
541 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من غسل " ) : بالتخفيف ويشدد ( " ميتا " ) : بالتشديد ويخفف ( " nindex.php?page=treesubj&link=287فليغتسل " ) : لإزالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه ، والأمر للاستحباب ، وعليه الأكثر للخبر الصحيح : ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، وقيل : أمر وجوب ; لأنه لا يؤمن أن يصيبه شيء من رشاش المغسول ، وهو لا يعلم مكانه ، فيجب عليه غسل بدنه ، فإن علم بعدمها فلا ، ولا يخفى أن الدليل المبني على الشك لا يفيد الوجوب ، مع أن الماء المستعمل طاهر على الصحيح ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) : قال أبو داود : وهذا منسوخ ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل سئل عن غسل الميت ؟ قال : يجزئه الوضوء . كذا في التصحيح .
[ ص: 489 ] ( وزاد أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ) : وحسنه وضعفه الجمهور ، وأنكروا على nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي تحسين هذا الحديث .
وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف : وقال الماوردي : خرج بعضهم لتصحيحه مائة وعشرين طريقا ، نقله ميرك . ( وأبو داود : " ومن حمله " ) : أي : الميت يعني مسه أو أراد حمله وهو الأظهر ( فليتوضأ ) : أي : ليكن على وضوء حال حمله ; ليتهيأ له الصلاة عند وضع الجنازة ، ويجوز أن يكون لمجرد الحمل فإنه قربة ، وقيل : معناه : ليجدد الوضوء احتياطا ; لأنه ربما خرج منه ريح لشدة دهشته وخوفه من حمل الجنازة وثقل حملها ، وهو لا يعلم بذلك ، وعلى كل فالأمر هنا للندب اتفاقا .