الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6001 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10367514nindex.php?page=treesubj&link=31576_7649_31581_31588الملك في قريش والقضاء في الأنصار ، والأذان في الحبشة ، والأمانة في الأزد ) يعني اليمن . وفي رواية موقوفا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : هذا أصح .
6001 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) : - رضي الله عنه - ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الملك ) : بالضم أي nindex.php?page=treesubj&link=7649_31576الخلافة ( في قريش ) أي : غالبا ، أو ينبغي أن يكون فيهم ، وهو الأظهر المطابق لبقية القرائن الآتية ، وهي قوله : ( والقضاء في الأنصار ) أي : الحكم الجزئي قاله تطيبا لقلوبهم ، لأنهم آووا ونصروا ، وبهم قام عمود الإسلام ، وفي بلدهم تم أمره واستقام ، وبنيت المساجد وجمعت الجماعات ، ذكره ابن الملك . وقال في ( الأزهار ) : قيل : المراد بالقضاء النقابة لأن النقباء كانوا منهم ، وقيل : القضاء الجزئي ، وقيل : لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10367515أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ) . وقيل : القضاء المعروف لبعثه - صلى الله عليه وسلم - معاذا قاضيا إلى اليمن انتهى . والأخير هو الأظهر لقوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=31588والأذان في الحبشة ) ، أي : لأن رئيس مؤذنيه - صلى الله عليه وسلم - كان بلالا وهو حبشي ( nindex.php?page=treesubj&link=31581والأمانة في الأزد ) أي : أزد شنوءة ، وهم حي من اليمن ، ولا ينافي قول بعض الرواة ( يعني اليمن ) لكن الظاهر المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن ، فإنهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيمان ، والله أعلم .
( وفي رواية موقوفا ) أي : جاء هذا الحديث موقوفا ، ولو قال موقوف بالرفع لكان أظهر ، والمعنى أنه وقفه بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن مثله موقوفا يكون حكمه مرفوعا . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : هذا ) أي : سنده موقوفا ( أصح ) أي : من إسناده مرفوعا ، ورواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا ، وروى الطبراني عن أبي معاوية الأزدي : الأمانة في الأزد والحياء في قريش .