771 - وعن رضي الله عنه ، قال : أبي بن كعب سنة ، كنا نفعله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعاب علينا ، فقال الصلاة في الثوب الواحد ابن مسعود : إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة ، فأما إذا وسع الله ، فالصلاة في الثوبين أزكى ، رواه أحمد
771 - ( وعن قال : أبي بن كعب سنة ) : أي : جائز بالسنة وإن كانت في الثوبين أفضل كما يأتي عن الصلاة في الثوب الواحد ابن مسعود ، فلا تنافي بينهما ، أي : ( كنا نفعله ) : أي : ما ذكر من الصلاة في الثوب الواحد ( مع رسول الله ) : أي : مع فعله أو حال كوننا معه ( - صلى الله عليه وسلم - ) : ويؤيد الثاني قوله ( ولا يعاب علينا ) : أي : وما نهانا فيكون تقريرا نبويا ، فثبت جوازه بالسنة إذ عدم الإنكار دليل الجواز لا دليل الندب ( فقال ابن مسعود : إنما كان ذلك ) ، أي : المذكور من الصلاة في الثوب الواحد من غير كراهة ( إذا كان ) : وفي نسخة إذ كان ( في الثياب قلة ) ، أي : في وقت كون الثياب قليلة ( فأما إذا ) : وفي نسخة : إذ ( وسع الله ) : بتكثير الثياب ، شرطية جزاؤها ( ) ، أي : الإزار والرداء ( أزكى ) ، أي : أولى لأنه أقرب إلى الأدب في حضور المولى وقال فالصلاة في الثوبين الطيبي : أي أطهر أو أفضل ; لأن الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ، أو طهارة النفس عن الخصال الذميمة ، وكلا المعنيين محتمل في الحديث ، أما الفضل فظاهر ، وأما التزكية فإن المصلي لا يأمن إذا صلى في ثوب واحد من كشف عورته بهبوب ريح أو حل العقد ، أو غيرهما بخلاف الثوبين اهـ .
وتبعه ابن حجر قلت : وفي تعليله نظر إذ لا يختلف ما ذكر في الإزار أن يكون معه رداء أم لا ، فالأولى أن يقال أزكى ، بمعنى أنمى ، أي : " أكثر ثوابا " ، أو بمعنى " أطهر " ; لأنه أبعد من الخصلة الذميمة التي هي أداء الصلاة على وجه الكراهة ، وفي خبر البيهقي : . إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى
وروي أنه - عليه السلام - قال : " وصلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة " ، كذا نقله ابن حجر عن ابن الرفعة ، لكن قال ابن الربيع : صلاة بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم ، موضوع كما قاله شيخنا عن شيخه ، وكذا ما أورده الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعا : " صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة ، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة " ، ومن حديث أنس مرفوعا : " الصلاة في العمامة بعشرة " ) اهـ ، قال المنوفي : فذلك كله باطل نقله الخطابي ، والله أعلم بالصواب ، ( رواه أحمد ) .