الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1020 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10357889nindex.php?page=treesubj&link=1866إذا قام الإمام في الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فلا يجلس ، وإن استوى قائما فلا يجلس ، وليسجد سجدتي السهو " ، رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1020 ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام الإمام " ) ، أي : شرع في القيام ، وفي معناه المنفرد ( " في الركعتين " ) ، أي : بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد ( " فإن ذكر " ) ، أي : تذكر أن عليه بقية من الصلاة ( قبل أن يستوي قائما " ) : سواء يكون إلى القيام أقرب ، أو إلى القعود ، وهو ظاهر الرواية ، واختاره ابن الهمام ، ويؤيده الحديث ، ( " فليجلس " ) : وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ اختلاف بين المشايخ ، والأصح عدم الوجوب ; لأن فعله لم يعد قياما ، فكان قعودا ، كذا في شرح المنية .
وقال ابن حجر : وظاهر الحديث أن قوله الآتي : " ويسجد سجدتي السهو " خاص بالقسم الثاني ، فلا يسجد هنا للسهو ، وإن كان إلى القيام أقرب ، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا ، وصححه النووي في عدة من كتبه ، واستدل له بالحديث الصحيح : " nindex.php?page=treesubj&link=1868لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس ، أو جلوس عن قيام " وإن استوى قائما فلا يجلس " لتلبسه بغرض فلا يقطعه ( " ويسجد " ) : بالرفع ( " سجدتي السهو " ) : لتركه واجبا وهو القعدة الأولى ، ثم لو عاد بعدما استوى قائما فسدت في الأصح لتكامل الجناية برفض الفرض بعد ما شرع فيه لأجل ما ليس بفرض ، ولو قام في الصلاة الرباعية إلى الخامسة ، أو قعد بعد رفع رأسه من السجود في الركعة الثالثة ، أو قام إلى الرابعة في المغرب ، أو الثالثة فيه ، أو في الفجر ، أو قعد بعد رفعه من الركعة الأولى في جميع الصلوات يجب عليه سجود السهو ، بمجرد القيام في صورة ، وبمجرد القعود في صورة لتأخير الواجب ، وهو التشهد والسلام في صورة القيام ، ولتأخير الركن وهو القيام في صورة القعود ، كذا في شرح المنية ، ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
قال ميرك : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي نحوه ، وقال ابن حجر : وله شواهد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعضها nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، والحاكم وقال : على شرط الشيخين باقيها وبه يرد قول البيهقي : لا يحتج به ، لكن قال غيره : أنه روي من وجهين ، فعلم أن قوله : لا يحتج به أي : على انفراده .