الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1124 - وعن سلامة بنت الحر رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358046إن nindex.php?page=treesubj&link=1727من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم " . رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1124 - ( وعن سلامة ) : قال ميرك : صحابية . ( بنت الحر ) : ضد العبد ، حديثها عند أهل الكوفة ، ذكره المؤلف . ( قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أشراط الساعة ) أي : علاماتها المذمومة ، وأحدها شرط بالتحريك ، قال الخطابي : أنكر بعضهم هذا التفسير ، وقيل : هي ما ينكره الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم . ( أن يتدافع أهل المسجد ) أي : يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه ، ويقول : لست أهلا لها لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة ، ذكره الطيبي . أو يدفع بعضهم بعضا إلى المسجد ، أو المحراب ليؤم الجماعة ، فيأبى عنها لعدم صلاحيته لها لعدم علمه بها قاله ابن الملك . ( لا يجدون إماما ) أي : قابلا للإمامة ( يصلي بهم ) أي : لله تعالى ، ولذا أجاز المتأخرون من أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=28139أخذ الأجرة على الإمامة والأذان ، ونحوها من تعليم القرآن ، بخلاف المتقدمين ، فإنهم كانوا يحرمون الأجرة على العبادة . ( رواهأحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) : قال ميرك : وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره على ضعفه ، قال ابن حجر : وفي الإحياء : يكره تدافع الإمامة لما قيل : إن قوما تدافعوها فخسف بهم ، ولو استدل بالخبر المذكور لكان أولى على أن ما حكاه بصيغة قيل . رواه عبد الرزاق في مسنده حديثا بلفظ : تنازع ثلاثة في الإمامة فخسف بهم ، وظاهره أن محل الكراهة ما إذا تدافعوها لا لغرض شرعي ، وإلا كأن أعرض عنها غير الأفقه مثلا رجاء تقدم الأفقه ، فلا يكره ، ولا ينافي ذلك قوله في الإحياء ، أيضا : إن التقدم على من هو أفقه ، أو أقرأ منه منهي عنه لإمكان حمله على ما إذا علم منه الامتناع ، أما ما دام يرجو تقدمه فالامتناع أولى .