الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 868 ] الفصل الثالث

1126 - عن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما ، قال : كنا بماء ممر الناس ، يمر بنا الركبان نسألهم : ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله أوحى إليه ، أوحى إليه كذا . فكنت أحفظ ذلك الكلام ، فكأنما يغرى في صدري ، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح . فيقولون : اتركوه وقومه ; فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق ، فلما كانت وقعة الفتح ، بادر كل قوم بإسلامهم ، وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم ، قال : جئتكم والله من عند النبي حقا ، فقال : " صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، ويؤمكم أكثركم قرآنا " . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني ، لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم ، وأنا ابن ست أو سبع سنين ، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني . فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا است قارئكم ؟ ! فاشتروا ، فقطعوا لي قميصا . فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . رواه البخاري .

التالي السابق


الفصل الثالث

1126 - ( عن عمرو بن سلمة ) : بكسر اللام صحابي صغير كذا في التقريب ، وفي الأنساب له صحبة ، وقال المؤلف : مختلف في صحبته ، قال العسقلاني : ففي الحديث أن أباه وفد وفيه إشعار بأنه لم يفد ، وأخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة ما يدل على أنه وفد ، أيضا ، وكذلك أخرجه الطبراني ، وقال في التهذيب ، قالوا : ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : رآه وليس بشيء ، وأبوه صحابي ، وقال ميرك : أخرج له البخاري هذا الحديث ولم يخرج له مسلم شيئا . كان يؤم قومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يختلف في قدوم أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولولا صحة قدومه ، أيضا لما أخرج له البخاري حديثه . كذا قاله الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح ( قال : كنا بماء ) أي : ساكنين بمحل ماء ، قال الطيبي : بماء خبر كان ، وقوله : ( ممر الناس ) أي : عليه صفة لماء أو بدل منه ، أي : نازلين بمكان فيه ماء فيه يمر الناس عليه ، قال العسقلاني : يجوز في ممر الحركات اهـ . ووجهها ظاهر ، والجر على البدل هو الأولى كما لا يخفى ، قال الطيبي : وقوله : ( يمر بنا ) : استئناف أو حال من ضمير الاستقرار في الخبر ( الركبان ) : بضم الراء جمع الراكب للبعير خاصة على ما في القاموس ، ( نسألهم ) أي : نقول لهم ( ما للناس ) أي : بالناس ، وقيل ، أي ماء طرأ للناس حتى ظهر عليهم القلق والفزع ( ما للناس ؟ ) : قال الطيبي : سؤالهم هذا يدل على حدوث أمر غريب ، ولذا كرروه وقالوا : ( ما هذا الرجل ؟ ) : يدل على سماعهم منه نبأ عجيبا ، فيكون سؤالهم عن وصفه بالنبوة ولذلك وصفوه بالنبوة ، كذا قاله الطيبي ، أي : هذا الرجل الذي نسمع عنه نبأ عجيبا ، أي : ما وصفه . ( فيقولون ) أي : الركبان في جواب أهل الماء ( يزعم ) أي : الرجل يعني : يظن . وكان من عبر بها إذ ذاك شاكا في صدقه على أنها قد تستعمل بمعنى قال مجردة عن إشعار بكذب ، فالمعنى يقول ويدعي . ( أن الله أرسله ) : إلى الناس كافة ( أوحى ) أي : الله ( إليه ) : بتبليغ التوحيد والرسالة ( أوحى إليه كذا ) أي آية كذا أو سورة كذا ، قال الطيبي : كناية عن القرآن . ( فكنت أحفظ ذلك الكلام ) أي : من كلام الله تعالى على لسانهم ، وهذا من باب : رب حامل فقه غير فقيه ، وقال ابن حجر : أي ذلك الكلام الذي ينقلونه عنه من قرآن وغيره ، ( فكأنما يغرى ) : بالغين المعجمة والراء مضارع مجهول من باب التفعيل ، وقيل : من باب الأفعال يلصق مثل الغراء ، وهو الصمغ ( في صدري ) : ولذا قيل : الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ، وفي نسخة : يقرأ من القراءة مخففا ، وفي نسخة : يقري بالتشديد من التقرية ، أي يجمع ، قال ميرك : وهاتان روايتا الكشميهني في البخاري ورواية الأكثر فيه يقرأ من القراءة مجهولا ، وأما ما وقع في أصل نسخ المشكاة الحاضرة فهي رواية الإسماعيلي ، كذا حققه الشيخ المحقق ابن حجر في شرح صحيح البخاري ، وفي نسخة : يقر بتشديد الراء ، قال الشيخ ابن حجر : كذا للكشميهني بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء من القرار ، وفي رواية عنه بزيادة ألف مقصورة من التقرية ، أي : يجمع وللأكثر بهمزة من القراءة ، وللإسماعيلي يغرى بمعجمة وراء ثقيلة ، أي : يلصق بالغراء ، ورجحها عياض ونقله ميرك ، ووجد بخط الشيخ عفيف الدين يغرى بالمعجمة والمهملة والتحتانية المفتوحة في أوله وهو المفهوم من الطيبي ، أيضا .

قال الطيبي : أي يلصق به ، يقال : غري هذا الحديث في صدري بالكسر يغرى بالفتح كأنه ألصق بالغراء ، والغراء بالمد والقصر ، أي ما يلصق به الأشياء يتخذ من أطراف الجلود والسمك كذا في النهاية .

وفي الصحاح : الغراء إذا فتحت الغين قصرت ، وإذا كسرت مددت . قلت : ليس في الطيبي إلا بيان أصل اللغة ، وليس فيه ما يدل على أنه مجرد أو مزيد معلوم أو مجهول من التفحيل أو الأفعال إرادة للمبالغة ، ومع هذا [ ص: 869 ] الاحتمال لا يصلح للاستدلال خصوصا في رواية الحديث ، وفي نسخة في حاشية كتاب الشيخ عفيف : يقري بفتح أوله ، أي : التحتانية وبالقاف والراء ، أي بعده ألف مبدلة ، وهو ليس بظاهر ، أي معلوميته ; لأنه ذكر في الصحاح : قريت الماء في الحوض ، أي : جمعته ، والبعير يقري العلف في شدقه ، أي : يجمعه ، فالظاهر ضم أوله ، والحاصل أن المعتمد ما ذكره العسقلاني من رواية الإسماعيلي .

( وكانت العرب ) أي : ما عدا قومه عليه السلام والمراد أن أكثرهم ( تلوم ) : بحذف إحدى التاءين بمعنى تنتظر ( بإسلامهم الفتح ) أي : فتح مكة يعني النصرة والظفر على قومه ; لأنه إذا قهرهم وهم أشد العرب شكيمة وأكثرهم عدة وأقواهم شجاعة فغيرهم أولى . ( فيقولون ) : تفسير لقوله تلوم أنث الضمير أولا باعتبار الجماعة ، وجمع ثانيا باعتبار المعنى ( اتركوه وقومه ) : الواو للمعية ( فإنه إن ظهر ) أي : غلب النبي صلى الله عليه وسلم ( عليهم ) أي : على قومه ( فهو نبي صادق ) : إذ لا يتصور غلبته عليهم كذلك إلا بمحض المعجزة الخارقة للعادة القاضية بأنه لا يظهر عليهم لضعفه وقوتهم ، ( فلما كانت وقعة الفتح ) أي : فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة ( بادر ) أي : سارع وسابق ( كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي ) أي : غلبهم وسبقهم ( بإسلامهم ) قال الطيبي : قوله بدر من باب المغالبة ، أي : بادر أبي القوم فبدرهم ، أي : غلبهم في البدار بالكسر ، أي بالمبادرة ( فلما قدم ) أي : أبي من عنده ، وهذا بظاهره يدل على عدم وفده مع أبيه ( قال ) أي : لهم ( جئتكم والله من عند النبي حقا ) : قال الطيبي : هذا حال من الضمير العائد إلى الموصول أعني : الألف واللام في النبي على تأويل الذي نبئ حقا اهـ . أو حال كونه محقا ، قاله ابن حجر ، أو حق هذا القول حقا ( فقال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم قولا من جملته ( صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة ) أي : وقتها ( فليؤذن أحدكم ) أي : وخياركم خير لكم فلا ينافي الخبر الآخر : " فليؤذن لكم خياركم " لأن هذا لبيان الأفضل وذلك لبيان الأجزاء ( فليؤمكم أكثركم قرآنا ) . ( فنظروا ) أي : تأملوا في تعيين إمام ( فلم يكن أحد أكثر ) : بنصبه ، وفي نسخة برفعه ، أي : فلم يوجد أحد أكثر ( قرآنا مني ، لما كنت أتلقى ) أي : أتلقن وآخذ وأتعلم ( من الركبان ) : كما تقدم ( فقدموني بين أيديهم ) أي : للإمامة ( وأنا ابن ست أو سبع سنين ) : الجملة حالية ، وهذا يؤيد القول بأن أقل سن التحمل خمس سنين ، وهو سن محمود بن الربيع الذي ترجم البخاري فيه باب : متى يصح سماع الصغير ، وأورد فيه حديث الزهري عن محمود بن الربيع أنه قال : عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي ، وأنا ابن خمس سنين من دلو ، وفي رواية من بئر كانت في دارهم وعليه عمل المتأخرين ، وقيل : يعتبر كل صغير بحاله وإن كان دون خمس سنين ، ونقل أن ابن أربع سنين حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي ، غير أنه إذا جاع يبكي ، لكن قال السخاوي في ثبوت هذه الحكاية نظر ، نظر ، نعم صح لي أن المحب ابن الهاشم حفظ القرآن والعمدة وجملة من الكافية والشافية ، وقد استكمل خمسا ، وكان يسأل عما قبل الآية فيجيب بدون توقف .

( وكانت علي بردة ) أي : يمانية ( كنت إذا سجدت تقلصت ) أي : اجتمعت وانضمت وارتفعت إلى أعالي البدن ( عني ) : لقصرها وضيقها حتى يظهر شيء من عورتي ( فقالت امرأة من الحي ) أي : القبيلة ( ألا تغطون ) : بتخفيف اللام فالهمزة للإنكار ، وفي نسخة بتشديدها على التحضيض ( عنا ) أي : عن قبلنا أو عن جهتنا ( است قارئكم ) : بهمزة وصل ، أي دبره ، أغرب ابن حجر حيث قال : وإن كان نظر العورة من أسفل البدن لا يضر ; لأن ستر ذلك هو اللائق بتقدمه وإمامته ( فاشتروا ) أي : ثوبا ( فقطعوا ) : بالتشديد ويخفف ، أي : فصلوا [ ص: 870 ] ( لي قميصا ) : سبلا ( فما فرحت بشيء فرحي ) أي : مثل فرحي ( بذلك القميص ) : إما لأجل حصول التستر وعدم تكلف الضبط وخوف الكشف ، وإما فرح به كما هو عادة الصغار بالثوب الجديد . ( رواه البخاري ) : قال ميرك نقلا عن التصحيح : ورواه النسائي ، وفي الحديث دليل على جواز إمامة الصبي ، وبه قال الشافعي ، وعنه في الجمعة قولان ، وقال مالك ، وأحمد : لا يجوز . وكذا قال أبو حنيفة . واختلف أصحابه في النفل فجوزه مشايخ بلخ ، وعليه العمل عندهم وبمصر والشام ومنعه غيرهم وعليه العمل بما وراء النهر ، انتهى .

قال الزيلعي في شرحه للكنز : استدل الشافعي على أن الاقتداء بالصبي جائز بقول عمرو بن سلمة : فقدموني إلخ . وعندنا لا يجوز ; لقول ابن مسعود : لا يؤم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود ، وقول ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى يحتلم ولأنه متنفل ، فلا يجوز أن يقتدي به المفترض على ما عرف في موضعه ، وأما إمامة عمرو فليس بمسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قدموه باجتهاد منهم لما كان يتلقى من الركبان ، فكيف يستدل بفعل الصبي على الجواز ، وقد قال هو بنفسه وكانت علي بردة إلخ . والعجب من الشافعية أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة حجة ، واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله .




الخدمات العلمية