الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1795 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس على المسلم صدقة في عبده ، ولا في فرسه " ، وفي رواية قال : " ليس في عبده صدقة إلا صدقة الفطر " متفق عليه .

التالي السابق


1795 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس على المسلم ) قال ابن الحجر : يؤخذ منه أن شروط وجوب زكاة المال بأنواعها الإسلام ، ويوافقه قول الصديق في كتابه الآتي على المسلمين ، قلت : هذا حجة على من يقول أن الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنيا ، بخلاف من يقول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآخرة ، كما أفهمه ، قوله - تعالى - وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و قالوا ولم نك نطعم المسكين وعليه جمع من أصحابنا ، وهو الأصح عند الشافعية ( صدقة في عبده ولا في فرسه ) أي اللذين لم يعدا للتجارة ، وبه قال مالك والشافعي ، وغيرها ، وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل دينارا في كل فرس ، أو يقومها صاحبها ، ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، كذا ذكره ابن حجر ، وقال ابن الملك : هذا حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب الزكاة في الفرس ، وللشافعي في عدم وجوبها في الخيل والعبيد مطلقا في قوله القديم ، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرس والعبد إذا لم يكن للخدمة ، وحمل العبد على العبد للخدمة ، والفرس على فرس الغازي . اهـ ، وفي فتاوى قاضيخان قالوا : الفتوى على قولهما ، وهاهنا أبحاث شريفة ذكرها ابن الهمام ، فراجعه ، إن كنت تريد تحقيق الكلام ، قال ميرك : أخرجه البخاري ( وفي رواية قال ) كذا في نسخة صحيحة أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ليس في عبده صدقة إلا صدقة الفطر ) بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثنائية ( متفق عليه ) قال ميرك : إلا قوله : إلا صدقة الفطر ، فإنه من أفراد مسلم .




الخدمات العلمية