( الفصل الثاني )
1799 - عن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . رواه قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، الترمذي وأبو داود ، وفي رواية لأبي داود عن عن الحارث الأعور علي قال زهير : أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، من كل أربعين درهما درهم إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة . هاتوا ربع العشر