الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1812 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن nindex.php?page=hadith&LINKID=10359319رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=6664_2928أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . رواه أبو داود .
1812 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد ) أي عن كثيرين من علمائهم ( nindex.php?page=treesubj&link=6664_2928أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع ) أي خص ( لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة ) بفتح القاف والباء مجرورة بالإضافة ، وهي منسوبة إلى ( قبل ) اسم موضع ، قال النووي : المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء . اهـ ، ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة ، قال الطيبي : والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من ريعها ، في النهاية : الإقطاع يكون تمليكا ، وغيره وفي حديث أبيض : أنه استقطعه الملح ، أي سأله أن يجعل له إقطاعا يتملكه ، ويستبد به ، وينفرد . اهـ ، قال ابن الملك : يعني أعطاه ليعمل فيها ويخرج الذهب والفضة لنفسه ، وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن ، ولعلها كانت باطنة ، فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعها ( وهي من ناحية الفرع ) بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافا لمن وهم فيه وضبط بالمعجمة وهو أيضا موضع واسع بعينه ، بينه وبين المدينة خمسة أيام ، أو أقل ، وفيه مساجد النبي - صلى الله عليه وسلم ، وبه قرى كثيرة ، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي ، كما ذكره ابن الملك وغيره ( فتلك المعادن لا يؤخذ ) بالتذكير والتأنيث ( منها إلا الزكاة إلى اليوم ) أي لا يأخذ منها الخمس ، قال المظهر : أي إلا ربع العشر ، كزكاة النقدين ، وهو مذهب مالك وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما أبو حنيفة وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيوجبان الخمس في المعدن ، والقول الثالث nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إن وجده بتعب ومؤنة يجب فيه ربع العشر ، وإلا فالخمس ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام : رواه مالك في الموطأ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا منقطع في الموطأ ، وقال أبو عبيد في كتاب الأموال .