( باب صدقة الفطر ) 
( الفصل الأول ) 
1815 - عن ابن عمر  قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر  ، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة   . متفق عليه . 
     	
		
				
						
						
