الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( باب nindex.php?page=treesubj&link=2442تنزيه الصوم )
( الفصل الأول )
1999 - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359874من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري .
أي بيان ما يدل على ما يجب تبعيد الصوم عما يبطله أو يبطل ثوابه أو ينقصه .
( الفصل الأول )
1999 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من لم يدع " ) أي يترك " nindex.php?page=treesubj&link=2442_18989قول الزور " أي الباطل وهو ما فيه إثم ، والإضافة بيانية ، وقال الطيبي : الزور الكذب والبهتان ، أي من لم يترك القول الباطل من قول الكفر وشهادة الزور والافتراء والغيبة والبهتان والقذف والسب والشتم واللعن وأمثالها مما يجب على الإنسان اجتنابها ويحرم عليه ارتكابها " والعمل " بالنصب " به " أي بالزور يعني الفواحش من الأعمال لأنها في الإثم كالزور ، وقال الطيبي : هو العمل بمقتضاه من الفواحش وما نهى الله عنه " فليس لله حاجة " أي التفات ومبالاة ، وهو مجاز عن عدم القبول ينفي السبب وإرادة نفي المسبب " في أن يدع " أي يترك " طعامه وشرابه " فإنهما مباحان في الجملة ، فإذا تركهما وارتكب أمرا حراما من أصله استحق المقت ، وعدم قبول طاعته في الوقت ، فإن المطلوب منه ترك المعاصي مطلقا لا تركا دون ترك ، وكأن هذا مأخذ من قال : إن التوبة عن بعض المعاصي غير صحيحة ، والصحيحة حصتها كما هو مقرر في محلها بناء على الفرق بين الصحة والقبول ، فإنه لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة بخلاف العكس ، قال القاضي : المقصود من الصوم كسر الشهوة وتطويع الأمارة ، فإذا لم يحصل منه ذلك لم يبال بصومه ، ولم ينظر إليه نظر عناية ، فعدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول ، وكيف يلتفت إليه والحال أنه ترك ما يباح من غير زمان الصوم من الأكل والشرب وارتكب ما يحرم عليه في كل زمان ؟ قال الطيبي : وفي الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ، ومعدن المناهي ، بل قرين الشرك ، قال - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقد علم أن الشرك والزور مضاد للإخلاص ، والصوم بالاختصاص فيرتفع بما يضاده ( رواه البخاري ) وفي معناه حديث الحاكم الذي صححه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359875ليس الصيام من الأكل والشرب فقط إنما الصيام من اللغو والرفث " ، ويؤخذ منه أن يتأكد nindex.php?page=treesubj&link=32960اجتناب المعاصي على الصائم كما قيل في الحج ، لكن لا يبطل ثوابه من أصله بل كماله ، فله ثواب الصوم وإثم المعصية ، وأما ما نقله البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واختاره بعض أصحابه من أنه يبطل بذلك ثوابه من أصله فيحتاج إلى دليل معين ، وعليل مبين ، وأما قولابن حجر : يتأكد على الصائم أي من حيث الصوم فلا ينافي كونه واجبا من جهة أخرى أن يكف لسانه وسائر جوارحه من المباحات ، وآكد من ذلك كف ما ذكر عن المعاصي بأسرها فغير صحيح ، إذ الإجماع قائم على أن الكف عن المباحات غير واجب ، بل قوله يكره له شم الرياحين والنظر إليها ولمسها محتاج إلى نهي وارد مقصود كما هو مقرر .