الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2513 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10360837nindex.php?page=treesubj&link=25018لا يخلون رجل بامرأة nindex.php?page=treesubj&link=27335ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وخرجت امرأتي حاجة قال : nindex.php?page=treesubj&link=17892_3359اذهب فاحجج مع امرأتك ( متفق عليه ) .
2513 - ( وعنه ) أي عن ابن عباس ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=25018لا يخلون ) أكد النهي مبالغة ( رجل بامرأة ) أي أجنبية ( nindex.php?page=treesubj&link=27335ولا تسافرن ) أي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها عندنا ( امرأة ) أي شابة أو عجوزة ( إلا ومعها محرم ) [ ص: 1744 ] قال ابن الهمام في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=10360838nindex.php?page=treesubj&link=27335لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ، وفي لفظ لهما فوق ثلاث ، وفي لفظ للبخاري ثلاثة أيام ، وفي رواية البزار nindex.php?page=treesubj&link=17892_3359لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=10360840لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم .
قال ابن الملك فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=17892_3359عدم لزوم الحج عليها إذ لم يكن معها محرم ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، وقال مالك - رحمه الله تعالى يلزمها إذا كان معها جماعة النساء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة اهـ .
وقال الشمني مذهب مالك nindex.php?page=treesubj&link=17892_3359إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج لأنه سفر مفروض كالهجرة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=17892_3359إذا وجدت نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن ، ثم قال واعلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=17921_3378يشترط في المرأة أيضا أن لا تكون معتدة ، والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد : بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكلفا ليس بمجوسي ولا غير مأمون .
( فقال رجل يا رسول الله اكتتبت ) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال ( في غزوة كذا وكذا ) . قال الطيبي - رحمه الله - أي كتب وأثبت اسمي فيمن يخرج فيها يقال اكتتبت الكتاب أي كتبته ، ويقال اكتتب الرجل إذا كتب نفسه في ديوان السلطان ، واكتتب أيضا إذا طلب أن يكتب في الزمنى ولا يندب للجهاد ( وخرجت امرأتي ) أي أرادت أن تخرج ( حاجة ) أي محرمة للحج ، أو قاصدة له يعني وليس معها أحد من المحارم ( قال اذهب فاحجج ) بضم الجيم الأولى ( مع امرأتك ) وفي رواية البزار nindex.php?page=hadith&LINKID=10360841قال ارجع فحج معها قال الطيبي - رحمه الله - فيه تقديم الأهم إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه ( متفق عليه ) .