الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 1820 ] 2631 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361088nindex.php?page=treesubj&link=25523_23859_23860_26638فتلت قلائد بدن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيدي ، ثم قلدها ، وأشعرها ، وأهداها ، فما حرم عليه شيء كان أحل له . متفق عليه .
2631 - ( وعن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361089فتلت قلائد بدن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) القلائد : جمع قلادة ، وهي ما تعلق بالعنق ، والبدن : جمع البدنة ، وهي ناقة ، أو بقرة تنحر بمكة ، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها ( بيدي ) : بتشديد الياء ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361090ثم قلدها ، وأشعرها ، وأهداها ) مع أبي بكر - رضي الله عنه - في السنة التاسعة ( فما حرم ) - بفتح الحاء ، وضم الراء ( عليه ) أي : على النبي - صلى الله عليه وسلم - ( شيء كان أحل له ) سبب هذا القول من عائشة - رضي الله عنها - أنه بلغها فتيا ابن عباس - رضي الله عنه ، فيمن بعث هديا إلى مكة ، أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط ، وغيره ، حتى ينحر هديه بمكة ، فقالت ذلك ردا عليه ، كذا ذكره بعض علمائنا ، كذا رد علي ما حكي عن ابن عمر ، وعطاء ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . قال الطيبي - رحمه الله : لأن nindex.php?page=treesubj&link=23860_25523باعث الهدي لا يصير محرما ، فلا يحرم عليه شيء . وقد حكي عن ابن عباس أنه يجتنب محظورات الإحرام ، وهكذا حكى الخطابي عن أصحاب الرأي ، ونسبة الخطابي هذه المسألة إلى أرباب الرأي الثاقب خطأ . ( متفق عليه ) .
قال ابن الهمام : أخرج الستة عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=10361091بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهدي ، وأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ، ثم أصبح فينا حلالا يأتي الرجل من أهله ، وفي لفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361092لقد رأيتني أفتل القلائد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث به ، ثم يقيم فينا حلالا ، وأخرجا واللفظ للبخاري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10361093عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين ، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ، يجلس في العصر فيوصي أن تقلد بدنه ، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس . قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب ، فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث هديه إلى الكعبة ، فما يحرم عليه ما أحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس اهـ .
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما حرم على الحج ، فقالت عائشة : " ليس كما قال ، أنا nindex.php?page=hadith&LINKID=10361094فتلت قلائد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ، ثم قلدها ، ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي " فهذان الحديثان يخالفان حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحا ، فيجب الحكم ببطلانه اهـ .
ومراده بحديث عبد الرحمن - رحمه الله - هذا هو ما ذكره أولا . وقال : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه رأى رجلا قلد ، فقال : أما هذا فقد أحرم ، وورد معناه مرفوعا .
أخرجه عبد الرزاق من طريق البزار في مسنده ، عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان ، عن أبيهما nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361095بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه ، إذ شق قميصه حتى خرج فسئل ، فقال : " واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت " اهـ . ثم قال : والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الإحرام ، وأما ما ذكر من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام ، فقيدناها به حملا لها على ما إذا كان متوجها جمعا بين الأدلة .