( الفصل الأول ) 
2875 - ( باب ) وعن ابن عمر  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر  فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع   . رواه مسلم  وروى البخاري  المعنى الأول وحده . 
     	
		
				
						
						
