الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2901 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361556nindex.php?page=treesubj&link=32006_18512كان رجل يداين الناس ، فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز عنه ، لعل الله يتجاوز عنا . قال : فلقي الله فتجاوز عنه " متفق عليه .
2901 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361557كان رجل يداين الناس ) : أي : يعاملهم بالدين أو يعطيهم دينا ( فكان يقول لفتاه ) : أي : لخادمه ، وقال النووي : " أي لغلامه كما صرح به في الرواية الأخرى . " ( إذا أتيت معسرا ) : أي : فقيرا ( تجاوز عنه ) : أي : nindex.php?page=treesubj&link=18512سامح في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير ( لعل الله أن يتجاوز عنا ) : قال الطيبي رحمه الله : " لعل هنا بمعنى عسى ، ولذلك أتى بأن أي : عسى الله أن يتجاوز عنا ، لأنه لا يقال لعل الله أن يتجاوز ، بل يتجاوز ( قال ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فلقي ) : أي : الرجل ( الله ) : أي مات ( جاوز ) : أي : عفا ( عنه ) : فإن قلت : كيف قال : أن يتجاوز عنا ، ثم قال : فتجاوز عنه ؟ قلت : أراد القائل نفسه ولكن جمع الضمير إرادة أن يتجاوز عمن فعل مثل هذا الفعل ليدخل فيه دخولا أوليا ، ولذلك nindex.php?page=treesubj&link=27450استحب للداعي أن يعم في الدعاء ولا يخص نفسه لعل الله تعالى ببركتهم يستجيب دعاءه . قال النووي - رحمه الله : " في الحديث nindex.php?page=treesubj&link=18511فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين أو بعضه وفضل nindex.php?page=treesubj&link=32497المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء سواء عن المعسر والموسر ولا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب السعادة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=26276توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف ، وهذا قول من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا اهـ كلامه ، وأقول : لا حاجة إلى هذا ; لأنه لما استحسنه الشارع وقرره فهو دليل مستقل " ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .